مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
453
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
14 - ما يصنع بالميّت في البحر : إذا مات الميّت في مركب ، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثمّ يجعل في خابية إن وجدت ، فإن لم توجد يثقّل بشيء ثمّ يطرح في البحر ، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر ، قال المزني : هذا إذا كان بالقرب من المسلمين ، فإنّه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه ، وأمّا إذا كان في بلاد الشرك ثقّل كما قلناه . خ 1 / 705 وفي المبسوط ( 1 / 181 ) ، والنهاية ( 44 ) نحوه . ثالثا - إدخال الميّت وصفة وضعه في القبر : 1 - أولى الناس بانزال الميّت في قبره : ميّت / ثانيا 4 أ ( م 1 / 174 - 175 ) وفي الاقتصاد ( 249 ) : ينزل إلى القبر من يأمره الولي بحسب الحاجة . أ - أولى الناس بإنزال المرأة في قبرها : إن كان الميّت امرأة لا ينزل إلى قبرها إلّا زوجها أو ذو رحم لها . فإن لم يكن أحد منهم ، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ويدفنها . وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي أرحامها بعض النساء المؤمنات كان أفضل . ن / 37 وفي المبسوط ( 1 / 186 ، 175 ) نحوه . وفي الخلاف : يجوز أن تتولّى انزال المرأة القبر امرأة أخرى . وقال الشافعي : لا يتولّى ذلك إلّا الرجال . خ 1 / 728 2 - نقل الميّت إلى قبره في ثلاث دفعات : إذا دنا من قبره وضع دون القبر بمقدار ذراع . ثمّ يمرّ بها إلى شفير القبر ممّا يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا ، ولا يفدحه في القبر دفعة واحدة ، وإن كانت امرأة تركها قدّام القبر ممّا يلي القبلة . م 1 / 186 وفي النهاية ( 37 ) ، والجمل والعقود ( ر / 166 ) ، والاقتصاد ( 249 ) نحوه . 3 - إرسال الميّت سابقا برأسه والمرأة عرضا إلى القبر : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أوّلا رأسه ويسلّ سلّا ، وتنزل المرأة عرضا من قدّام القبر . وقال الشافعي : يؤخذ من عند الرجلين ، ولم يفصّل ، وقال أبو حنيفة : يؤخذ عرضا ، ولم يفصّل . خ 1 / 728 - 729 وفي المبسوط ( 1 / 180 ، 186 ) ، والنهاية ( 38 ، 41 ) ، والجمل والعقود ( ر / 161 ) ، والاقتصاد ( 249 ) نحوه . وأضاف في المبسوط والنهاية : ويأخذها من قبل وركيها زوجها أو أحد من ذوي أرحامها ولا يتولّى ذلك أجنبيّ إلّا عند الضرورة . ن / 41 - 42 ، م 1 / 180